مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
666
معجم فقه الجواهر
القسمة كما عن بعض نسخ القواعد أيضاً . وربما بني الخلاف هنا على الخلاف في أنّ الملك بالحيازة أو القسمة ، وحينئذٍ يتّجه الأوّل ، والأكثر على ذلك ، بل لم يخالف إلّا الكركي وثاني الشهيدين ، فالأصل عدم استحقاقه السهمين حينئذٍ . 21 / 209 - 210 ز - غزو العبد على فرس مولاه بإذنه وغزو المرأة أو الكافر على فرس لهما : لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس لسيّده رضخ للعبد وأعطي سهم للفرس ، فإن كان معه فرسان أعطي لهما سهمان مع الرضخ له ، والكلّ للسيّد ، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة فلا سهم للفرس ، نعم لو كانت تحت المخذّل الذي لا يستحقّ شيئاً بالحضور فضلًا عن فرسه اتّجه ذلك ( لا سهم للفرس ) كما أنّه يمكن أن يقال : إنّ المتّجه أن يرضخ له دون سهم الفارس ، مثل ما إذا غزت المرأة والكافر على فرسٍ لهما ، اللّهم إلّا أن يفرّق بأنّ الفرس لهما ، وهما لم يستحقّا سهماً ، ففرساهما أولى ، فليس إلّا الرضخ دون سهم الفارس ، بخلاف العبد فإنّ الفرس لسيّده ، ولكن الإنصاف عدم خلوّه من النظر . 21 / 202 - 203 ح - كيفيّة القسمة إذا حصل القتال في السفن : [ لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ] فللفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الفرسين فصاعداً ثلاثة أسهم ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به الفاضل في المنتهى ، بل عن الغنية الإجماع عليه . ويُسهم للخيل مع حضورها الواقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها ، كما يُسهم لها مع الغزو عليها ، بل في المنتهى : " لا نعلم فيه خلافاً يعتدّ به " بل الظاهر أنّ القسمة كذلك لو كانت الغنيمة من فتح مدينة أو حصن . 21 / 203 - 204 ط - غزو جماعة على فرس واحدة على التبادل : لو غزا جماعة على فرس واحدة على التبادل ، فالمحكيّ عن الإسكافي أنّه يُعطى لكل واحد سهم راجل ، ثمّ يفرّق بينهم سهم فرس واحدة ، واستحسنه الفاضل ، وقد يقال باختصاص السهم بمن كان راكباً لها عند حيازة الغنيمة بناءً على كون المدار في الفارس على ذلك . 21 / 204 ي - الإسهام للإبل والبغال والحمير وغيرها عدا الخيل : [ لا يُسهم للإبل والبغال والحمير ] والبقر والفيلة ونحوها وإن قامت مقام الخيل في النفع أو زادت ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى : " قاله العلماء ، وهو قول عامّة أهل العلم ، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث ، وحكي عن البصري أنّه قال : يُسهم للإبل خاصّة ، وعن أحمد روايتان إحداهما : أنّه يسهم للبعير سهم واحد ، ولصاحبه سهم آخر ، الثانية : إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير اسهم له ثلاثة أسهم سهمان لبعيره وسهم له ، وإن أمكنه الغزو على الفرس لم يسهم لبعيره " . 21 / 204 - 205 ك - الإسهام للخيل من الغنيمة : [ يُسهم للخيل وإن لم تكن عراباً ] بلا خلافٍ أجده فيه بيننا ، فلا فرق بين العتيق الذي أبواه عربيّان عريقان كريمان ، والبرذون الذي أبوه وامّه عجميّان ، والمقرف الذي